السيد محمد سعيد الحكيم

45

فقه الإستنساخ البشري والخلايا الجذعية وفتاوى طبية

أو من أخيه ، وزرعنا للمرأة مبيضاً من أختها أو من أجنبية . وصار لها طفل . فهل يجوز ذلك ؟ ولمن ينسب الطفل ؟ ج - يجوز ذلك وينسب الطفل للزوجين . لكن لا يجوز اقتطاع شيء من أجزاء المسلم الميت ، على نحو ما تقدم في جواب السؤال السابع . س 22 - إذا زرعنا للرجل خصية من أجنبي ، وكان مبيض زوجته سليماً ، ولكن رحمها عاطلًا فإذا أخذنا الحيامن من الخصية المزروعة للرجل ، ولقحنا بها بويضة زوجته في الأنبوب ، وبعد حصول الجنين نزرعه في رحم أجنبية حتى يصير طفلًا فهل يجوز ذلك ؟ وهل يكون لحوقه بصاحبة البويضة أو بصاحبة الرحم ؟ ج - يجوز تلقيح بويضة الزوجة بالحيامن المذكورة ، أما زرعها بعد التلقيح برحم الأجنبية فيجري فيه ما تقدم في جواب السؤال ( 17 ) ، أما الولد فيلحق بصاحبة البويضة . ويتم التوارث بينهما . س 23 - رجل خصيتاه تالفتان ، ولكن زوجته سليمة ، وزرعت له خصية من أجنبي أو من أخيه ، تماماً كما تزرع الكلية ، وصار له طفل من زوجته السليمة ، فما موقف الشرع من هذه الحالة ؟ ج - يجوز ذلك . ويلحق الولد بالزوجين ، ويتم